أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من قال: ابنتك عليَّ أمٌّ بعد اليوم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من قال: ابنتك عليَّ أمٌّ بعد اليوم
معلومات عن الفتوى: حكم من قال: ابنتك عليَّ أمٌّ بعد اليوم
رقم الفتوى :
7789
عنوان الفتوى :
حكم من قال: ابنتك عليَّ أمٌّ بعد اليوم
القسم التابعة له
:
الظهار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
رجل متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار فقال لها: ابنتك عليَّ أمٌّ بعد اليوم، فما الحكم في هذا القول، وهل يجوز أن يعيش مع زوجته بعد هذا القول؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا قال: ابنتك عليَّ أم، فمعناه أنه ظاهر منها كأنه يقول: هي عليَّ كأمي، أو هي عليَّ كظهر أمي، وهذا حرام كما قال سبحانه: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [سورة المجادلة: آية 2.]، فهي ليست أمه، وإنما هي زوجته يحرم عليه أن يتلفظ بهذا الكلام، ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا على الترتيب:
أولاً: العتق إذا قدر عليه.
ثانيًا: إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام.
ثالثًا: إذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكينًا ولا يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: